إبرام عقود توريد الطاقة وتحويلها
التصرفاتإبرام عقود توريد الطاقة وتحويلها
وقت إنجاز الخدمة
لا يوجد
المكان
عمان
الرسوم المتوقعة
لا يوجد
- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
أ- يبرم عقد توريد الطاقة الكهربائية (FP18-15) مع المشتركين وفق الشروط التالية :-
1- أن يكون المشترك متمتعاً بأهلية التعاقد حسب القوانين المعمول بها، سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
2- أن يكون الشخص مالكاً للعقار.
3- أن يكون العقار ضمن منطقة عمل الشركة ومستوفياً لكافة المتطلبات.
4- ثبوت الحاجة إلى الطاقة الكهربائية المطلوبة.
5- موافقة المشترك على تحمل كافة النفقات والتكاليف المترتبة على إيصال التيار الكهربائي، ومستكملاً لكافة الشروط المطلوبة لذلك والمنصوص عليها في هذه التعليمات.
6- أن يكون طالب الاشتراك بريء الذمة من أية التزامات مالية تجاه الشركة.
ب- يجوز التعاقد مع المستأجر وفق الشروط التالية :-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- وجود عقد إيجار بين المالك والمستأجر.
3- إبراز عدم ممانعة من المالك بتسجيل الاشتراك باسم المستأجر.
4- أن يكون المستأجر بريء الذمة من أية مستحقات مالية تجاه الشركة على أي اشتراك آخر.
5- استكمال تصفية المستحقات المالية على الاشتراك قبل إجراء عملية التعاقد مع المستأجر وتحويل الاشتراك باسمه، ويراعى في ذلك ما يلي :-
5/1 إذا كان الاشتراك باسم مالك العقار لا يجوز تحويل الاشتراك باسم المستأجر إلا بعد تسوية الذمم المالية.
5/2 إذا كان الاشتراك باسم مستأجر سابق، وكانت هناك ذمم مالية مستحقة على الاشتراك، يتم السير في إجراءات تصفية المستحقات والتأمين، ويتم استيفاء المبالغ المطلوبة من المشترك حسب الأصول، وفي حال عدم السداد تتم ملاحقته بالوسائل الإدارية والقانونية المناسبة لتحصيل حقوق الشركة، ويتم استكمال إجراءات التعاقد وتحويله مع المستأجر الجديد حسب الأصول.
6- توافر باقي الشروط الأخرى الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
ج- إذا كان المستأجر غير متمتع بالجنسية الأردنية فلا يجوز التعاقد معه إلا ضمن الشروط التالية :-
1- إبرام عقد إيجار مع المالك منظم حسب الأصول ومصدق من كافة الجهات الرسمية المختلفة.
2- أن يكون متمتعاً بأهلية التعاقد حسب القوانين الأردنية ومتواجداً في المملكة بصورة مشروعة ولفترات متواصلة أو وكيله القانوني وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها.
3- استيفاء كافة الشروط والوثائق المطلوبة لإيصال التيار الكهربائي الواردة في هذه التعليمات.
4- تقديم كفالة شخصية من صاحب العقار، أو كفالة عدلية أو كفالة بنكية حسبما تقرره الشركة، وبما يضمن تعهد الكفيل بالوفاء بحقوق الشركة في أثمان الطاقة الكهربائية نيابة عن المشترك، في حالة إخلاله بتأديتها دون أن يؤثر هذا الشرط على حق الشركة في التقاص على مبلغ تأمين الاشتراك.
د- عند تحويل الاشتراك من مشترك لآخر نموذج FP18-16) ( وضمن الشروط الواردة في هذه التعليمات، يجري التوقيع على عقد توريد الطاقة الكهربائية من قبل مشرفي مكاتب خدمات المشتركين كأصيل، وفي حال غيابه يكون كاتب اشتراكات يتم تسميته بديلاً له في مختلف مناطق التوزيع في الشركة، ويبقى عقد التوريد المبرم على ذات الاشتراك منتجاً لآثاره القانونية في حدود الحقوق والالتزامات المترتبة في ذمة الطرفين المتعاقدين.
شروط الحصول على الخدمة
لا يوجدملاحظات
لا يوجد
المؤسسات الشريكة:
لا يوجدالإجراءات
عزيزي المشترك اذا رغبت في الحصول على اشتراك جديد بالتيار الكهربائي، فإن ذلك يتطلب ابرام عقد توريد للطاقة الكهربائية مع الشركة وتقديم الوثائق التالية:
1- إذن أشغال ساري المفعول صادر عن البلدية أو مديرية هندسة البلديات أو أي سلطة أو هيئة رسمية تختص بالتنظيم، ويجوز قبول قرار عدم ممانعة من السلطة/ الهيئة في المناطق التي تتبع لها.
2- مخطط موقع وترسيم جديد ( (شريطة أن لا يكون مضى على إصداره أكثر من سنة)
وذلك لتحديد مكان المرفق على المخطط الهيكلي للمدينة أو القرية، وكذلك نوع الاستخدام (تجاري، صناعي، زراعي، منزلي)، حتى يسهل تحديد منطقة التزويد بالتيار الكهربائي، وتحديد أسلوب الوصول للموقع، من أجل الكشف الفني على التمديدات الكهربائية وتركيب العداد، وكذلك من أجل مساعدة الجابي في أخذ القراءة والتحصيل فيما بعد.
3- شهادة إكمال التمديدات الكهربائية :
هذه الشهادة يمنحها المتعهد بعد إكمال التمديدات الكهربائية للمرفق، وهي ضرورية من أجل عملية الفحص والتفتيش.
4- عقد الإيجار للمستأجر:
إذا كان طالب الاشتراك مستأجراً، أو بموجب موافقة المالك خطياً أمام كاتب الاشتراك على تسجيل الاشتراك باسم المستأجر إن لم يكن هنالك عقد إيجار .
5- صورة مصدقة عن سند تسجيل للمالك:
صورة حديثة عن سند التسجيل لم يمض على إصداره أكثر من سنة صادر عن دائرة الأراضي والمساحة، أو شهادة التخصيص من سلطة وادي الأردن أو مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، أو أي جهة رسمية يخولها القانون بإعطاء مثل هذا السند أو التخصيص، ويجوز الاكتفاء بإذن أشغال مصدق من الجهات التنظيمية ذات العلاقة في الحالات التي يكون فيها المرفق المطلوب إيصال التيار الكهربائي إليه قائماً على أرض مملوكة للخزينة وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها، وحسب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالخصوص، وفي هذه الحالة يطلب من المستفيد توقيع كفالة.
6- رخصة مزاولة المهنة للصناعيين وشهادة التسجيل والترخيص للشركات والجمعيات التي تصدرها الجهات المختصة، لغايات السماح بمباشرة النشاط لأي من هذه الجهات، وبالنسبة للزراعيين يكتفي في بعض الأحيان بشهادة صفة الاستعمال التي تصدرها الجهات المختصة.
7- صورة عن وثيقة إثبات الشخصية لطالب الاشتراك مبيناً فيها الرقم الوطني.
الوثائق المطلوبة
إذن أشغال
مخطط موقع وترسيم
شهادة إكمال التمديدات الكهربائية
عقد الإيجار للمستأجر
صورة مصدقة عن سند تسجيل للمالك
صورة حديثة عن سند التسجيل
رخصة مزاولة المهنة للصناعيين
صورة عن وثيقة إثبات الشخصية
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
مواطن، مقيمملفات مفيدة
لا يوجد ملفاتخدمات ذات صلة
هل كانت المعلومات مفيدة؟
- ${title}${badge}